رواية 2 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه. فالوجه فيه أن نحمله على أنه قتله وإن لم يرده فإنه متى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة.
#كفارة_كبش_لقتل_اسد_في_الحرم#قتل_السباع_للمحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ