رواية 4 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
#تفصيل_تكرار_الخطأ_والعمد_في_الصيد#تكرر_الصيد_من_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ