رواية 2 — أبواب الطواف

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال : يعيد كلما شك قلت : جعلت فداك شك في طواف النافلة قال : يبني على الأقل. فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على أنه شك فيما دون السبعة لان من كان كذلك لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على اليقين والخبر الأول يكون فيمن قد استوفى سبعة أشواط وتحققها وأنما شك فيما زاد عليها فلم يلتفت إلى ذلك الشك ، والذي يكشف عما ذكرناه :
#اعادة_شك_الفريضة_والبناء_في_النافلة#الشك_بين_سبعة_وثمانية_في_الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ