رواية 2 — أبواب الطواف
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال : يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يقدر على الرجوع فإنه يجوز له أن يأمر من يطوف عنه ، فأما من يتمكن من ذلك فإنه يلزمه الرجوع على ما تضمنه الخبر الأول يدل على ذلك :
#جواز_الاستنابة_لعاجز_طواف_النساء#نسيان_طواف_النساء_حتى_الرجوع