رواية 5 — أبواب الطواف

عنه عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لان ذلك موافق للعامة وأما الخبر الأخير فإنه يجوز أن نحمله على ركعتي طواف النافلة فإن ذلك مكروه في هذين الوقتين على ما يقتضيه أكثر الروايات ، والذي يدل على ذلك.
#رواية_كراهة_الوقتين_محمولة_على_تقية#وقت_ركعتي_الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ