رواية 6 — أبواب السعي

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي يسئله عن العمرة المبتولة هل يجب على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
#تكرار_كتاب_التفريق_بالعمرتين#مواقعة_النساء_بعد_الاحلال_من_المتعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ