رواية 4 — أبواب السعي
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج إلى نجد في الحاجة قال : يدخل مكة بغير إحرام. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من خرج وعاد في ذلك الشهر فإنه لا يلزمه الاحرام ، فأما من دخلها ابتداء أو رجع إليها بعد انقضاء الشهر فإن عليه الاحرام ، يدل على هذا التفصيل :
#دخول_بلا_احرام_ضمن_الشهر#دخول_مكة_بغير_احرام