رواية 2 — أبواب السعي
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس : لا بأس به ، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على صاحب الاعذار من المريض والنساء والحائض وغير ذلك من وجوه الاعذار ، فأما مع زوال العذر فلا يجوز على حسب حال ما قدمناه يدل على ذلك :
#جواز_التقدم_قبل_الفجر_للمعذورين#الافاضة_قبل_طلوع_الفجر