رواية 1 — أبواب الذبح

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار.
#دم_شاة_للمتمتع_المقيم_حتى_القابل#هدي_الحاج_غير_المتمتع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ