رواية 1 — أبواب الذبح
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
#ترك_ثمن_الهدي_عند_اهل_مكة_للشراء#من_لم_يجد_الهدي_ووجد_الثمن