رواية 4 — أبواب الذبح
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم. فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء ، أحدها : أن يكون ذلك إخبارا عن مساواته الحر في كمية ما يجب عليه وإن كان الذي يلزم المملوك على جهة التخيير على صاحبه ، لأنه إن شاء أهدى عنه وإن شاء أمره بالصوم ويكون إذا أمره بالصوم يلزمه من الصوم مثل ما يلزم الحر من صيام عشرة أيام ولا يجري ذلك مجرى الظهار الذي يلزمه فيه نصف ما يلزم الحر ، وكذلك إذا أراد الذبح عنه لزمه أن يهدي عنه مثل ما يهدي عن الحر ، فمن هذا الوجه كان مثل الحر لا من حيث وجوب الهدي عليه أولا ، والثاني : أن يكون محمولا على من كان مملوكا فأعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فإنه يلزمه الهدي لأنه لحق الحج وهو حر فوجب عليه ما يجب على الحر على ما تقدم القول فيه ، والثالث : أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه ولا يجزيه الصوم ، يدل على ذلك :
#تفصيل_مساواة_المملوك_للحر_في_الكمية#هدي_المملوك_المتمتع