رواية 3 — أبواب الذبح
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها؟ قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف بها. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه لم يعرف بها المشتري وذكر البائع أنه عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزيه ، يدل على ذلك :
#رواية_عدم_اشتراط_المعرفة_محمولة_على_تصديق_البائع#اشتراط_التعريف_في_الاضحية