رواية 3 — أبواب الذبح
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال : إن كان نقد ثمنه ( فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه ) رده واشترى غيره. فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول أن يكون محمولا على الهدي الواجب دون المتطوع به ، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
#تفصيل_رد_الهدي_المعيب_قبل_نقد_الثمن#هدي_معيب_بعد_الشراء