رواية 2 — أبواب الذبح
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها ، قال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال : له لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت. فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما جاز على صاحبه على ما تضمنه الخبر الأول إذا كان الذي وجدها نحرها عن صاحبها والخبر الأخير يتضمن من نحرها عن نفسه وادعاها له فلم تجز عن الأول وإنما يستبيح اللحم لمكان الشاهدين على ظاهر الحكم.
#عدم_اجزاء_الضال_المدعى_اذا_نحر_لنفسه#ذبح_الهدي_الضال_من_قبل_الغير