رواية 3 — أبواب الذبح

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال : فالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بلى يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد ولا يخرج منه شئ من اللحم من الحرم. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال ، ويجوز أن يكون إنما أباحه عليه‌السلام لمن يتصدق بثمنه ، يدل على ذلك :
#جواز_اخراج_الجلد_والسنام_دون_اللحم#جلود_الهدي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ