رواية 2 — أبواب الذبح

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما؟ قال : يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا. فلا ينافي الرواية الأولى لان قوله عليه‌السلام لا يفرق بين الثلاثة هو المعمول عليه ، لأنا قد قدمنا أنها تصام متتابعة ، وقوله والسبعة لا يفرق بينها على وجه الاستحباب والندب ، وقوله : ولا يجمع بين الثلاثة والسبعة جميعا الوجه فيه هو أن صوم الثلاثة الأيام لازم في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فكيف يجمع بينهما فأما من فاته الثلاثة الأيام في الحج حتى رجع إلى أهله جاز له الجمع بينها وبين السبعة على ما قدمناه.
#عدم_تفريق_الثلاثة_وعدم_الجمع_بالسبعة#تتابع_صوم_السبعة_الايام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ