رواية 6 — أبواب الذبح

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس بذلك. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن هذه الثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ، لان تلك الأخبار محمولة على الفضل وهذا الخبر محمول على الرخصة لمن يخاف ألا يتمكن من ذلك ، ولا تنافي بينها على هذا الوجه.
#جواز_صيام_الثلاثة_باول_العشر_رخصة#جواز_صوم_الثلاثة_في_السفر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ