رواية 3 — أبواب الحلق
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام جعلت فداك ، إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : حرج لا حرج. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا ، وإنما لا يجوز فعل ذلك على طريق العمد ، يدل على ذلك :
#قصة_حلق_قبل_الذبح_سهوا_حرج_لا_حرج#تحريم_الحلق_قبل_الذبح