رواية 7 — أبواب الحلق
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما. على أنه إنما يكره للمتمتع تأخير ذلك أكثر من يومين وإن لم يكن ذلك مفسدا للحج ، يدل على ذلك :
#تمييز_توسعة_المفرد_وتضييق_المتمتع#وقت_طواف_الزيارة_للمتمتع