رواية 6 — أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
روى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : ان عليا أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله واستحيى ان يسأله فقال : فيه الوضوء قلت وان لم أتوضأ قال : لا بأس. فجاء هذا الخبر مبينا مشروحا دالا على أن الامر بالوضوء منه إنما كان لضرب من الاستحباب دون الايجاب ويمكن أن يكون الاستحباب في إعادة الوضوء من المذي أنما يتوجه إلى من يخرج منه المذي بشهوة يدل على ذلك :
#حمل_إيجاب_الوضوء_من_المذي_على_الاستحباب#حكم_المذي_والودي_والوذي