رواية 3 — أبواب رمي الجمار
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور بن حازم عن علي ابن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على حال الضرورة دون حال الاختيار.
#رواية_النفر_قبل_الزوال_للضرورة#وقت_النفر_الاول