رواية 2 — أبواب تفصيل فرائض الحج

عنه عن محمد بن سهل عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفة ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه. فهذان الخبران يدلان على أن مع التمكن لابد من الوقوف بعرفة وإنما يسوغ عند الاضطرار الاقتصار على المشعر الحرام ، ويدل على وجوب ذلك أيضا :
#تكرار_تفصيل_ادراك_عرفات_او_المشعر#وجوب_الوقوف_بعرفات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ