رواية 1 — أبواب ما يختص النساء من المناسك

موسى بن القاسم قال : حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شئ؟ قال : دم تهريقه وهي أضحيتها. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام : عليها دم تهريقه محمولة على الاستحباب دون الوجوب لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدي على ما بيناه يدل على ما قلناه من الاستحباب :
#صيرورة_حجة_الحائض_مفردة_ودم_استحبابي#حيض_المرأة_قبل_طواف_المتعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ