رواية 3 — أبواب ما يختص النساء من المناسك

عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن أبي منصور عن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فإذا طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها قال : وكنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبد الله على أبي الحسن عليه‌السلام فخرج إلي فقال : قد سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان. فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أنه ليس فيهما أنه قد تم متعتها ويجوز أن يكون من هذه حاله ينبغي أن يعمل ما تضمنه الخبران وتكون حجته مفردة دون أن تكون متمتعة ألا ترى إلى الخبر الأول من قوله فإذا قدمت مكة طافت طوافين فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف ، وإنما ألزمها طوافان وسعي واحد لان حجتها صارت مفردة ، ويكون قوله في الخبرين وتسعى بين الصفا والمروة إما أن يكون محمولا على الاستحباب ، أو محمولا على من يريد أن يرجع إلى صفة المحلين ، لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن من سعى بين الصفا والمروة فقد أحل إلا أن يكون سائق هدي أو يكون أمره لها بالاهلال بعد ذلك بالحج صحيحا لان بالسعي قد دخلت في كونها محلة فتحتاج إلى استيناف الاحرام للحج ، والوجه الآخر : ان نحملهما على من كان طاف أكثر من النصف ثم رأت الدم فإنه إذا كان كذلك يكون بمنزلة من قضى متعته وتم له ذلك ، يدل على ذلك :
#تكرار_قصة_عجلان_بنفس_التفصيل#فوات_متعة_الحائض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ