رواية 2 — أبواب الزيادات

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام ، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، يدل على ذلك :
#جواز_حج_الرجل_عن_المرأة_والعكس#حج_المرأة_عن_الرجل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ