رواية 2 — أبواب الزيادات
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن النهدي عن الحسن ابن محبوب عن علي عليهالسلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون مخيرا جائزا له أي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الآخر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه ، والآخر. أن يكون الخبر الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز أن يحج متمتعا لان ذلك لا يجزي عنه والأول يكون متناولا لمن فرضه التمتع فإذا أعطى الافراد وخولف إلى التمتع الذي هو فرضه أجزأ عنه ، على أن الخبر الأخير موقوف غير مسند ولا يعترض بمثله على الاخبار المسندة.
#رواية_عدم_مخالفة_صاحب_الدراهم_لمن_فرضه_الافراد#تحويل_الحجة_المفردة_الى_متمتعة