رواية 4 — أبواب العمرة

وما رواه موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج. فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملهما على ضرب من الاستحباب ، والآخر أن نحملهما على من كانت عمرته متعة فإنه لا يجوز له أن يخرج لأنه مرتهن بالحج على ما تضمنه الخبران ، وليس في الخبرين أن العمرة كانت مفردة أو كانت التي يتمتع بها إلى الحج بل هي مجملة ونحن نحملها على هذا التفصيل لئلا تتناقض الاخبار ، يدل على هذا المعنى :
#قصة_الرجل_المرتهن_بالحج#العمرة_المبتولة_في_اشهر_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ