رواية 10 — أبواب العمرة
وأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال : لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام فقلت : إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام فقال : إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام. فالوجه في هذا الخبر انه لا يجب التمام إلا على من أجمع على مقام عشرة أيام ومتى لم يجمع على ذلك أن مخيرا بين الاتمام والتقصير وإن كان التمام أفضل ، ويكون قوله عليهالسلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس أمرا على الوجوب ولا يجوز تركه لمن هذا سبيله ، لان فيه دفعا للتقية وإغراء بالنفس وتشنيعا على المذهب ، والذي يكشف عما ذكرناه من أن هذا خرج مخرج التقية :
#عدم_وجوب_الاتمام_الا_بنية_عشرة#اتمام_الصلاة_في_الحرمين