رواية 2 — كتاب الجهاد
فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بين الخبرين أن الفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان سهم له وسهم لفرسه ، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة أسهم له سهم ولفرسيه سهمان ، ولا يقسم لما زاد على الفرسين ، والذي يدل على ذلك :
#ثلاثة_اسهم_للفارس_بفرسين#قسمة_الغنيمة_بين_الفرسان_والرجالة