رواية 2 — كتاب الجهاد
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ، ثم إن المسلمين بعد أن قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال فقال : أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ولكن يردون إلى أبيهم وإلى أخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله في الخبر الأول : « المسلم أحق بماله أين ما وجد » يجوز أن نحمله على أنه أحق بثمنه إذا كان في هذا الموضع المخصوص ، ويكون أحق بعين ماله في غير ذلك من المواضع مثل أن يسرق منه أو يغصب عليه وما أشبه ذلك ، على أنه قد روي أنه أحق بماله قبل القسمة ، وإذا قسمت الغنيمة وتحيزت كان أحق بذلك الثمن.
#تفصيل_رد_الاولاد_بالشهود_وبيع_المماليك#رد_مال_المسلم_المسترجع_من_العدو