رواية 4 — أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال : لا بأس إنما ذلك في الحديد ، قوله إنما ذلك في الحديد محمول على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
#استحباب_ترطيب_ما_قص_بغير_الحديد#مس_الحديد_وقص_الأظافر_بعد_الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ