رواية 4 — كتاب الديون

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليه قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون باع عليه ما زاد على مسكنه من الذي يملكه. والثاني : انه إذا كان له دار باعها أمكنه أن يقضي ببعضها دينه ويبقي له ما يكفيه وعياله فإنها تباع عليه يدل على ذلك :
#حبس_الملتوي_وبيع_ما_زاد_عن_مسكنه#عدم_بيع_الدار_والجارية_بالدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ