رواية 7 — كتاب الشهادات
عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبو بصير : وإلا فلا تجوز. فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين ، إما أن نحمل هذه الأخبار الأخيرة على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب من تقدم على أمير المؤمنين عليهالسلام على ما بين في الاخبار الأولة ، والوجه الآخر : أن نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة وجرهم إلى مواليهم ، فأما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبي بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان إدخال المرأة في الشهادة على الطلاق إنما هو لضرب من التقية ، لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق أصلا ، والذي يكشف عما ذكرناه.
#جواز_شهادة_المكاتب_في_الطلاق_برجل_وامرأة#شهادة_المملوك