ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل المملوك تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : تجوز في الدين والشئ اليسير.