رواية 10 — كتاب الشهادات

فأما ما رواه أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثها أخ له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل منه قال : تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا. فلا ينافي ما قدمناه من أن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه ولا عليه لان الشهادة إنما جازت في الوصية خاصة ، وجرى ذلك مجرى شهادة أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل فيها ولا تقبل فيما عداها ويكون ذلك عند عدم المسلمين.
#قبول_شهادة_العبدين_المعتقين_في_النسب#شهادة_المملوك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ