رواية 2 — كتاب الشهادات

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة لها بمحرم هل يجوز أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله. فلا ينافي الخبر الأول من وجهين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الاحتياط والاستظهار ، والثاني : أن يكون قوله : « تتنقب وتظهر للشهود » الذي يعرفون بأنها فلانة لأنه لا يجوز لهم أن يعرفونها بأنها فلانة بسماع الكلام وإن لم يشاهدوها ، لان الاشتباه يدخل في الكلام ويبعد من دخوله مع البروز والمشاهدة.
#تنقب_المرأة_وظهورها_للشهود#كيفية_الشهادة_على_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ