رواية 3 — كتاب الشهادات

عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته.
#جواز_شهادة_الضيف_وكراهة_شهادة_الاجير#شهادة_الاجير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ