رواية 4 — كتاب الشهادات

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له. فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول لأنا قد بينا أن الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم ، وقد قدمنا أيضا الاخبار التي تقدمت من أنه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم إذا لم يذكرها ، والوجه في هذه الرواية انه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته إليه وإن كان الأحوط ما تضمنه الاخبار الأولة.
#رواية_شاذة_بجواز_الشهادة_بالخط_والختم#اشتراط_تذكر_الشهادة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ