رواية 6 — أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد ابن محمد عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة. فالمعنى فيه ان واحدا منها فريضة بظاهر القرآن وإن كانت هناك أغسال اخر يعلم فرضها بالسنة
#عدد_الأغسال_الأربعة_عشر_وفرضية_واحد_بالقرآن#الأغسال_الواجبة_والمسنونة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ