رواية 8 — كتاب الشهادات

عنه عن فضالة عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أجاز رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لأن هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بذلك ولم يبين فيما فيه قضى ، فينبغي أن نحملها على الأخبار المتقدمة المفصلة بأن نقول : إنه قضى بذلك في الدين على ما تضمنته الروايات الأولة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ، وقد بيناه في غير موضع.
#اجازة_النبي_شاهد_ويمين_طالب_الحق#شهادة_الواحد_مع_يمين_المدعي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ