رواية 6 — كتاب الشهادات
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب فلا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله تعالى لا تقبل شهادته أبدا فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جاز شهادته.
#قصة_الصادق_ورد_قول_رافضي_توبة_القاذف#قبول_شهادة_القاذف_التائب