رواية 6 — كتاب القضايا والأحكام
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يديه الدار أنه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها؟ فقال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أن عليا عليهالسلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودها لم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم قال : فسألته حينئذ فقلت أرأيت إن كان الذي أدعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.
#قضاء_علي_بالبينة_لاكثرهم_عددا#تقابل_البينتين