رواية 2 — كتاب القضايا والأحكام

جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال : لو أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية.
#قصر_الاجبار_على_الابوين_والولد#الاجبار_على_النفقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ