رواية 6 — كتاب المكاسب

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام ودخلت عليه امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسئله فقلت عماذا؟ فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك. فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لان من جحد مال غيره ثم أودعه بعد ذلك شيئا بقدر ذلك كره أن يأخذ مكان ماله وليس ذلك بمحظور ، وإنما يكون مباحا له أخذه إذا ظفر بمال غيره له من غير أن يكون وديعة عنده ، وإنما قلنا ليس بمحظور لما رواه :
#نهي_اخذ_الوديعة_بدل_المتلف#اخذ_بدل_المال_المجحود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ