رواية 2 — كتاب المكاسب

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن الرجل يواجر سفينته أو دابته ممن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير فقال : لا بأس. فلا ينافي الخبر الأول من وجهين ، أحدهما أنه يجوز أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر ويؤجر على ذلك فإنه إذا كان كذلك كانت الأجرة حراما ، والخبر الثاني يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها أو فيها فحمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الآخر : انه إنما حرم إجارته لمن يبيع الخمر لان بيع الخمر حرام وأجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر لان حملها ليس بحرام لأنه يجوز أن يحمل ليجعلها خلا وعلى الوجهين جميعا لا تنافي بين الخبرين.
#جواز_اجارة_السفينة_دون_علم_بالحمولة#كراهة_اجارة_بيت_لبيع_الخمر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ