رواية 3 — كتاب المكاسب

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ فقال : حرام بيعها وثمنها وقال : لا بأس ببيع العذرة. فلولا أن المراد بقوله حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله عليه‌السلام بعد ذلك ولا بأس ببيع العذرة مناقضا له وذلك منتف عن أقوالهم.
#تفصيل_الجمع_بين_حرمة_عذرة_الناس_وغيرها#بيع_العذرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ