رواية 3 — كتاب المكاسب

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال : سألت أبو عبد الله عليه‌السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا. والوجه الآخر انه يجوز بيع السلاح لهم إذا علم أنهم يستعملونه في قتال الكفار يدل على ذلك ما رواه :
#جواز_بيع_ما_يقي_دون_سلاح_القتال#حمل_السلاح_لاهل_البغي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ