رواية 3 — كتاب المكاسب
فأما ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال : كذبوا أعداء الله إذا أرادوا ألا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الحظر إنما توجه إلى من لا يعلم القرآن إلا بأجرة معلومة ويشارط عليها ، والثاني : محمول على من يهدى له شئ من غير شرط فيكون ذلك مباحا له كائنا ما كان ، والذي يدل على ذلك :
#جواز_اباحة_الهدية_دون_شرط#الاجر_على_تعليم_القرآن