رواية 1 — كتاب البيوع

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح أبي شبل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم. قال محمد بن الحسن : هذا المحمول على أحد وجهين ، أحدهما : ما ذكره محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله قال : كان ذلك عند قيام القائم عليه‌السلام ورجوع الدولة إلى الأئمة عليهم‌السلام وتمكنهم من القيام بأمرهم فإنه لا يحتاج أحد من المؤمنين في زمانهم إلى الربح على أخيه المؤمن فلأجل ذلك حرم عليه ، واحتج في ذلك بخبر :
#تحريم_ربح_المؤمن_محمول_على_زمن_القائم#ربح_المؤمن_على_اخيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ