رواية 12 — أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
روى ذلك علي بن محمد القاساني عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : له الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء. والوجه في الجمع بينهما أن يكون على التخيير لأنهما جميعا واجبان فأيهما غسل بما معه من الماء كان ذلك جائز.
#التخيير_بين_غسل_الجنب_أو_الميت_عند_تزاحم_الماء#غسل_الميت_ومس_الميت